الإمام الشافعي
166
أحكام القرآن
كما يعطى أهل الحاجة . من الغارمين « 1 » ] ؛ حتى يقضوا غرمهم « 2 » . » . قال : « وسهم « 3 » سبيل اللّه « 4 » : يعطى منه ، من « 5 » أراد الغزو « 6 » : من جيران الصدقة ؛ فقيرا كان أو غنيا « 7 » . » . قال : « وابن السبيل « 8 » : من جيران الصدقة : الذين يريدون السفر في غير معصية ، فيعجزون عن بلوغ سفرهم ، إلا بمعونة على سفرهم « 9 » . » . وقال في القديم : « قال بعض أصحابنا : هو : لمن مرّ بموضع المصّدّق : ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد ، إلا بمعونة « 10 » . قال الشافعي : وهذا مذهب ؛ واللّه أعلم . » . والذي قاله في القديم - في غير روايتنا - : إنما هو في رواية الزعفراني عن الشافعي .
--> ( 1 ) زيادة مفيدة ، عن الأم والمختصر . ( 2 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « عزمهم » ، وهو تحريف ، وفي المختصر : « سهمهم » . وانظر - في الام والمختصر - ما استدل به على ذلك : من السنة . ( 3 ) في الام ( ج 2 ص 62 ) : « ويعطى سهم سبيل اللّه من » . ( 4 ) في المختصر ( ج 3 ص 232 ) - بعد ذلك - : « كما وصفت » . ( 5 ) كذا بالأصل والمختصر ، وفي الام : « من غزا » ، والأول أحسن . ( 6 ) انظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 22 ) . ( 7 ) قال بعد ذلك - في الام - : « ولا يعطى منه غيرهم ، إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم : فيعطى من دفع عنهم المشركين . » ، قال في المختصر : « لأنه يدفع عن جماعة الإسلام » . ( 8 ) انظر ما رواه في السنن الكبرى ( ج 7 ص 23 ) عن النبي ، وما علق به عليه . ( 9 ) انظر ما ذكر في الام ، بعد ذلك . ( 10 ) فهو أعم من سابقه ، وانظر مختصر المزني ( ج 3 ص 232 - 233 ) ، وتأمل ما اختاره .